الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )

56

كفاية الأصول ( فارسى )

أن الميتة تعم غير المذكى شرعا ، ضرورة كفاية كونه مثله حكما ، و ذلك بأن التذكية إنما هى عبارة عن فرى الاوداج الاربعة مع سائر شرائطها ، عن خصوصية فى الحيوان التى بها يؤثر فيه الطهارة وحدها أو مع الحلية ، و مع الشك فى تلك الخصوصية فالاصل عدم تحقق التذكية به مجرد الفرى بسائر شرائطها ، كما لا يخفى . نعم لو علم بقبوله التذكية و شك فى الحلية ، فأصالة الاباحة فيه محكمة ،